- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- اشارة
- [فصل في أحكام التخلي]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة (1) يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة]
- [مسألة (2) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى]
- [مسألة (3) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز]
- [مسألة (4) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة]
- [مسألة (5) لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة]
- [مسألة (6) لا فرق بين افراد الساتر]
- [مسألة (7) لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص]
- [مسألة (8) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة]
- [مسألة (9) لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير]
- [مسألة (10) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر]
- [مسألة (11) لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان]
- [مسألة (12) لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى]
- [مسألة (13) لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير]
- [مسألة (14) يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه]
- [مسألة (15) الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا]
- [مسألة (16) يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين]
- [مسألة (17) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان]
- [مسألة (18) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف]
- [مسألة (19) إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء]
- [مسألة (20) يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص]
- [مسألة (21) المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان]
- [مسألة (22) لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها]
- [فصل في الاستنجاء]
- اشارة
- [في هذا المتن أمور]
- اشارة
- [الأول الاستنجاء عبارة عن إزالة أحد الخبثين عن مخرجه]
- [الأمر الثاني لا يجزى في تطهير مخرج البول غير غسله بالماء]
- [الأمر الثالث: لا فرق في حكم مخرج البول بين الذكر و الأنثى و الخنثى]
- [الأمر الرابع- يجب تطهير مخرج الغائط من غير إشكال في أصل وجوبه]
- [الأمر الخامس: إذا تعدى الغائط على وجه الانفصال]
- [الأمر السادس: ان استعمال الماء في مورد التخيير أفضل]
- [الأمر السابع ان الحد في تطهير المخرج بالماء هو النقاء]
- [الأمر الثامن انه بناء على المختار من اعتبار الثلاث]
- [الأمر التاسع المشهور شهرة عظيمة كفاية كل جسم طاهر قالع للنجاسة و لو لم يكن حجرا]
- [الأمر العاشر يعتبر في الجسم الذي يستنجى به أمور]
- [الأمر الحادي عشر لو مسح بالنجس أو المتنجس فهل يتعين بعد ذلك تطهير المحل بالماء]
- [الأمر الثاني عشر انهم قد فرقوا بين الغسل بالماء و بين المسح بالأحجار]
- [مسائل]
- [مسألة (1) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث]
- [مسألة (2) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة]
- [مسألة (3) في الاستنجاء بالمسحات لا يعتبر ان لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية]
- [مسألة (4) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، أو وصل الى المحل نجاسة من الخارج يتعين الماء]
- [مسألة (5) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط]
- [مسألة (6) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]
- [مسألة (7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى]
- [مسألة (8) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات و يطهر المحل]
- [فصل في الاستبراء]
- اشارة
- [مسألة (1) من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي]
- [مسألة (2) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية]
- [مسألة (3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
- [مسألة (4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره]
- [مسألة (5) إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه و لو مضت مدة]
- [مسألة (6) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]
- [مسألة (7) إذا علم ان الخارج منه مذي لكن شك في انه هل خرج معه بول أم لا]
- [مسألة (8) إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها]
- [فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته]
- [الوضوء]
- [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
- اشارة
- [الأول و الثاني البول و الغائط]
- [الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط]
- [الرابع النوم مطلقا]
- [الخامس كلما أزال العقل]
- [السادس الاستحاضة القليلة]
- [مسألة (1) إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم]
- [مسألة (2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط]
- [مسألة (3) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط]
- [مسألة (4) ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي]
- [فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]
- اشارة
- [مسألة (1) إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء، رافعا للحدث]
- [ (مسألة (2) وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام]
- [مسألة (3) لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين ان يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن]
- [مسألة (4) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة]
- [مسألة (5) المس الماحي للخط أيضا حرام]
- [مسألة (6) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى]
- [مسألة (7) لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة]
- [مسألة (8) لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب]
- [مسألة (9) في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره]
- [مسألة (10) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح]
- [مسألة (11) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد]
- [مسألة (12) لا يحرم المس من وراء الشيشة]
- [مسألة (13) في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف]
- [مسألة (14) في جواز كتابة المحدث آية من القرآن]
- [مسألة (15) لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس]
- [مسألة (16) لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن]
- [مسألة (17) ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت]
- [مسألة (18) لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن]
- [مسألة (19) إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز]
- [فصل في الوضوءات المستحبة]
- اشارة
- [مسألة (1) الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه]
- [مسألة (2) الوضوء المستحب أقسام]
- اشاره
- [اما القسم الأول]
- اشارة
- [الأول الصلوات المندوبة]
- [الثاني الطواف المندوب]
- [الثالث التهيؤ للصلاة في أول وقتها]
- [الرابع دخول المساجد]
- [الخامس دخول المشاهد المشرفة]
- [السادس مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف]
- [السابع صلاة الأموات]
- [الثامن زيارة أهل القبور]
- [التاسع قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله]
- [العاشر الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى]
- [الحادي عشر زيارة الأئمة عليهم السلام و لو من البعيد]
- [الثاني عشر سجدة الشكر أو التلاوة]
- [الثالث عشر الأذان و الإقامة و الأظهر شرطيته في الإقامة]
- [الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما]
- [الخامس عشر ورود المسافر على اهله فيستحب قبله]
- [السادس عشر النوم]
- [السابع عشر مقاربة الحامل]
- [الثامن عشر جلوس القاضي في مجلس القضاء]
- [التاسع عشر الكون على الطهارة]
- [العشرون مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه]
- [و اما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد]
- [و اما القسم الثالث]
- [مسألة (3) لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها]
- [مسألة (4) لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
- [مسألة (5): يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة]
- [مسألة (6): إذا كان للوضوء غايات متعددة]
- [فصل في بعض مستحبات الوضوء]
- اشارة
- [الأول: ان يكون بمد]
- [الثاني: الاستياك]
- [الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين]
- [الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم و البول]
- [الخامس: المضمضة و الاستنشاق]
- [السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء]
- [السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى]
- [الثامن: قراءة الأدعية المأثورة]
- [التاسع: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين]
- [العاشر: ان يبدء الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى]
- [الحادي عشر: ان يصب الماء على أعلى كل عضو]
- [الثاني عشر: ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه]
- [الثالث عشر: ان يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع]
- [الرابع عشر: ان يكون حاضر القلب في جميع أفعاله]
- [الخامس عشر: ان يقرء القدر حال الوضوء]
- [السادس عشر: ان يقرء آية الكرسي بعده]
- [السابع عشر: ان يفتح عينه حال غسل الوجه]
- [فصل في مكروهاته]
- [فصل في أفعال الوضوء]
- اشارة
- [الأول: غسل الوجه]
- اشارة
- [مسألة (1): يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة]
- [مسألة (2) الشعر الخارج من الحد كمسترسل اللحية في الطول]
- [مسألة (3): ان كانت للمرئة لحية فهي كالرجل]
- [مسألة (4): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم]
- [مسألة (5): فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسل المحاط عن المحيط]
- [مسألة (6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]
- [مسألة (7): إذا شك في ان الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة]
- [مسألة (8): إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل]
- [مسألة (9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته]
- [مسألة (10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة]
- [الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع]
- اشارة
- [مسألة (11): ان كانت له يد زائدة دون المرفق]
- [مسألة (12): الوسخ تحت الأظفار]
- [مسألة (13): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين]
- [مسألة (14): إذا انقطع لحم من اليدين]
- [مسألة (15): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف]
- [مسألة (16): ما يعلو البشرة- مثل الجدري]
- [مسألة (17): ما ينجمد على الجرح عند البرء]
- [مسألة (18): الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا تجب ازالته]
- [مسألة (19): الوسواسى الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف]
- [مسألة (20): إذا نفذت شوكة في اليد]
- [مسألة (21): يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]
- [مسألة (22): يجوز الوضوء بماء المطر]
- [مسألة (23): إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا]
- [الثالث: مسح الرأس بما يبقى من البلة في اليد]
- [الرابع: مسح الرجلين، من رؤس الأصابع إلى الكعبين]
- اشاره
- [مسألة (25): لا إشكال في انه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء]
- [مسألة (26): يشترط في المسح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
- [مسألة (27): إذا كان على الماسح حاجب]
- [مسألة (28): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف]
- [مسألة (29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة]
- [مسألة (30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
- [مسألة (31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح]
- [مسألة (32): لا يجب في مسح الرجلين]
- [مسألة (33): يجوز المسح على الحائل]
- [مسألة (34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه]
- [مسألة (35): انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات]
- [مسألة (36): لو ترك التقية في مقام وجوبها]
- [مسألة (37): إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر الى المسح على الحائل]
- [مسألة (38): لا فرق في جواز المسح على الحائل]
- [مسألة (39): إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الأخر]
- [مسألة (40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجلين]
- [مسألة (41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل]
- [مسألة (42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه]
- [مسألة (43): يجوز في كل من الغسلات ان يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
- [مسألة (44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى]
- [مسألة (45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه]
- [مسألة (46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
- [مسألة (47): يشكل صحة وضوء الوسواسى]
- [مسألة (48): في غير الوسواسى]
- [مسألة (49): يكفي في مسح الرجلين]
- [فصل في شرائط الوضوء]
- اشارة
- [الأول: إطلاق الماء]
- [الثاني: طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوء]
- [الثالث: ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
- [الرابع: ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء، و مصب مائه مباحا]
- اشارة
- [مسألة (4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس]
- [مسألة (5): إذا التفت في أثناء الوضوء]
- [مسألة (6): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف]
- [مسألة (7): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]
- [مسألة (8): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس]
- [مسألة (9): إذا شق نهر أو قناة من غير اذن مالكه]
- [مسألة (10): إذا غير مجرى النهر من غير اذن مالكه]
- [مسألة (11): إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه]
- [مسألة (12): إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا]
- [مسألة (13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل]
- [مسألة (14): إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء فهو باطل]
- [مسألة (15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
- [مسألة (16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح]
- [مسألة (17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري في ملك الغير]
- [مسألة (18): إذا دخل المكان الغصبى غفلة و في حال الخروج توضأ]
- [مسألة (19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]
- [الشرط الخامس: ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب و الفضة]
- [الشرط السادس: ان لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث]
- [السابع: ان لا يكون مانع من استعمال الماء]
- [الثامن: ان يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة]
- [التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]
- [العاشر: الترتيب بتقديم الوجه]
- [الحادي عشر: الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة]
- [الثاني عشر: النية]
- [الثالث عشر: الخلوص فلو ضم اليه الرياء بطل]
- اشارة
- [مسألة (29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل]
- [مسألة (30): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوئها]
- [مسألة (31): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء]
- [مسألة (32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته]
- [مسألة (33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء و قضاء]
- [مسألة (34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من الغسل]
- [مسألة (35): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوئه]
- [مسألة (36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت]
- [مسألة (37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء]
- [مسألة (38): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث]
- [مسألة (39): إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد]
- [مسألة (40): إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما]
- [مسألة (41): إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كل واحد صلاة]
- [مسألة (42): إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة]
- [مسألة (43): إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث]
- [مسألة (44): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه]
- [مسألة (45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوء]
- [مسألة (46): لا اعتبار بشك كثير الشك]
- [مسألة (47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء]
- [مسألة (48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل]
- [مسألة (49): إذا تيقن انه دخل في الوضوء و اتى ببعض أفعاله]
- [مسألة (50): إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء]
- [مسألة (51): إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه]
- [مسألة (52): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ]
- [مسألة (53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها]
- [مسألة (54): إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا]
- [مسألة (54): إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى]
- [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 3
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
[تتمة كتاب الطهارة]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[فصل في أحكام التخلي]
اشارة
(فصل) (في أحكام التخلي)
[مسائل]
[مسألة (1) يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة]
مسألة (1) يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون و الطفل المميز، كما انه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا، و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر، و في المرأة القبل و الدبر، و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم، و ان كان الأحوط ستره أيضا، و اما الشبح و هو ما يترائى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم، و في الحقيقة يرجع الى ستر اللون.
في هذه المسألة أمور (الأول) يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في حال التخلي و غيره من سائر الأحوال، و قد ادعى عليه الإجماع، و أسنده إلى ضرورة الدين في الجواهر، و يدل عليه من الكتاب قوله تعالى «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ الآية» مع ما ورد في تفسيره من مرسلة الصدوق سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ، فقال كل ما كان في كتاب اللّه من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من ان ينظر اليه.
و من السنة حديث المناهي المروي عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته، و قال عليه السّلام لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر، و عن تحف العقول عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا